موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


5 شهيدات في غارة لطيران المرتزقة المسير في تعز - صدور كتاب اكثر من (100) شخصية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور بن حبتور - الأمين العام يعزي الشيخ مبخوت البعيثي بوفاة شقيقه - منظمة دولية: لا مكان آمن في قطاع غزة - حماس ترد على بيان الدول الـ18 - صنعاء.. استمرار الحشود المليونية الداعمة لغزة - 34356 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. صنعاء تستهدف سفينة إسرائيلية - شورى اليمن يدين مجازر الكيان بمستشفى ناصر - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34305 -
مقالات
الإثنين, 12-مايو-2014
الميثاق نت -   فيصل الصوفي -
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون يسمى" قانون الإعلام المرئي والمسموع"، وهذا القانون سيطبق "على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، سواء الحكومية أو الخاصة"، وبموجبه ستشكل" الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع"..

ومشروع القانون لا يزال موضوع نقاش في مجلس النواب.. وقبل أيام وقع بين يدي "مشروع قرار جمهوري بشأن تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة إف إم" تقدم به وزير الإعلام لكي يصدره رئيس الجمهورية، بعد عرض وزير الإعلام، وموافقة مجلس الوزراء..

وبموجب القرار ستشكل أيضا لجنة للإعلام الإذاعي المسموع الخاص، تعنى بتنظيم الإذاعات الخاصة، وتمنح التراخيص، وتحصل الرسوم، التي قدرتها وزارة الإعلام بمبلغ يزيد عن 297 مليون ريال عام 2014، رغم أن الدستور يحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بموجب قانون! قلت: ما دام هناك مشروع قانون للإعلام المرئي و المسموع، فما الحكمة من وضع مشروع قرار جمهوري خاص للإذاعات الخاصة، وإنشاء لجنة ثانية، وتضخيم الهياكل وزيادة النفقات؟.

وبالمناسبة، كثير من نصوص مشروع القرار الجمهوري مشابهة لمواد مشروع القانون.. تشابه في المضمون، وفي الركاكة، وإذا افترضنا أن وزير الإعلام والذين وضعوا مشروع ذلك القرار، حسني النية، أو يخبطون خبط عشواء، ولا يستهدفون بذلك القرار أحدا، فلم لا تسحب الحكومة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النواب، ليتم تضمينه نصوصا تتعلق بتنظيم محطات البث الإذاعي الخاصة، ولكي تكون الرسوم والضرائب المقدرة قانونية؟.

في مشروع القرار الجمهوري نصوص ركيكة، وأخرى مثيرة للالتباس، فمثلا، من أهداف هذا القرار "حماية المصالح العليا للمجتمع اليمني".. فما هي هذه المصالح، ومن يحددها؟ فهذه الصيغة العمومية أو المطاطة تتيح التعسف باسم "حماية المصالح العليا للمجتمع ".. أو صيغ مثل "إشباع حق الجمهور في المعرفة" و"حماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة"، و"الالتزام بعلانية وشفافية المعلومات التي تبثها"..إذ المحطات تبث عبر الأثير أصلا، ومسألة حماية الجمهور هي مسئولية الحكومة.. وفي مشروع القرار على المحطة الإذاعية "الالتزام بمبدأ الفصل بين الإدارة والملكية" .. فمن قال إن هذا مبدأ؟.

افترض أن خمسة أو عشرة إعلاميين قرروا إنشاء محطة إذاعية، يملكونها، ويديرونها في نفس الوقت، فلم هذا ممنوع؟ وعموما، هذه ملاحظات على مشروع قرار جمهوري، ينبغي على الحكومة رفضه، فما دامت تريد تنظيم المحطات الخاصة للبث الإذاعي على إف إم، فالمناسب أن يكون ذلك بقانون، والأقرب هو إلحاق ذلك بمشروع القانون المشار إليه.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)