موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة - الاحتلال يغلق مدارس للأونروا في القدس - صنعاء تطالب بلجنة تحقيق دولية - اليمن يستهدف "رامون" و"ترومان" - 213 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر - 57 شهيداً وجريحاً في صنعاء وعمران - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة - صنعاء تعلن صرف نصف راتب - إعلان صرف معاشات مايو في صنعاء - صنعاء: العدوان الصهيوني لن يمر دون عقاب -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت -

الثلاثاء, 15-فبراير-2011
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أثار مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات خلافات داخل البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء.

وقبل النقاش بحضور مسئولين بوزارة الاتصالات قال نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر أن القانون يتضمن مواد مخالفة للمادة(53) الدستورية المؤكد على حرية وسرية الاتصالات وعدم مراقبتها إلا في حالات قانونية وبأمر قضائي.

واتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، الأحمر بالدفاع عن شركة سبأفون التابعة لأخيه حميد. وقبل أن يسحب الراعي كلامه شكك الأحمر في شرعية الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وقال أن المخالفات تقيد الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال.
وأكد الراعي وقوفه مع إزالة أي نص مخالف للدستور، وطالب النائب نبيل باشا بتأييد نواب بالتعريف الدقيق لمصطلحات فنية في القانون لاستناد بقية النصوص عليها وما يترتب عليها من تعامل قضائي.

وبالمقابل قال وزير الاتصالات كمال الجبري إن المفاهيم الفنية الواردة في مشروع القانون هي ترجمات لمصطلحات أجنبية تمثل مرجعية دولية.
مبيناً أن وزارة استعانت باستشاري دولي في إعداد القانون وأضاف بأن أي تعديلات في المصطلحات الفنية ينسف القانون، فيما نفي عن المشروع أي مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن المادة(49) في مشروع القانون تنسجم مع المادة(53) الدستورية بتحريمها التصنت على المكالمات إلا في حالات يبينها القانون وبأمر قضائي وخلص النواب إلى إعادة المشروع للجنة الاتصالات الدارسة له مع اللجنة الدستورية والجانب الحكومي لإزالة نصوص محتمل تعارضها مع الدستور.
وحظر مشروع قانون الاتصالات إنشاء أو إدارة أو تقديم خدمات إعلامية إلا بترخيص من وزارة الإعلام. خلافاً لماهو قائم الآن بعدم تقيين الصحافة الإلكترونية بأي نصوص قانونية.

وكذا منع المرخص له إنشاء أي شبكة تراسل خاصة وتحت فصل " مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين" أجاز المشروع في مادته الخمسين حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عند تسبب المستفيد بأضرار مادية للشبكة، أو مخالفة التشريعات النافذة، أو الآداب العامة، أو أحكام اتفاقية الاشتراك في الخدمة.
وأعطت المادة الثالثة والخمسين موظفي هيئة تنشأ بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وحق التفتيش على أي أجهزة غير مرخصة.
وفي حالات الطوارئ أجاز مشروع القانون للوزير بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قطع خدمات الاتصالات .

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
قرار متسرّع وغير مدروس!!
راسل عُمَر

لنرفع القُبعات للقضاء المصري
زعفران المهنا

ثرثرة وجع..
لمياء الإرياني

22 مايو يتجدد بصمود الوحدة
أ.د أحمد مطهر عقبات*

يسألونك عن المشهد ..!!!
د. عبدالوهاب الروحاني

واشنطن واليمن حرب بلا ملامح
الدكتور / علي أحمد الديلمي*

أميركا في لحظة الحقيقة.. الحاملات ليست مدناً خارقة
لقمان عبدالله

ما وراء التشدد الأمريكي في اليمن.. عن المبادرة الصينية.. فتّش
مريم السبلاني

اليمن وطننا الواحد الكبير.. ولن نرضى بتمزيقه
عبدالسلام الدباء*

العنف في المدارس وآثاره الكارثية
د. محمد علي بركات

لحظة تُترَك للصمت فقط
يحيى الحمادي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)