موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35173 - تعز: هيئة تنفذ نزولا ميدانيا للرقابة على المنشآت الصناعية - النواب يوجه الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من التوصيات - الطاهري رئيسا لشرطة (همترامك الامريكيه) - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35091 - 360 ألف نازح من رفح خلال أسبوع - توجيهات رئاسية بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص - مساءلة برلمانية وإجراءات قانونية ضد 4 وزراء - فريق من الصليب الأحمر الدولي يزور طاقم "جلاكسي" - أمريكا.. متظاهرون يُغلقون جسر مانهاتن للمطالبة بوقف الحرب على غزة -
قضايا
الإثنين, 05-يناير-2009
جميل الجعدبي -
المتابع لحديث القيادي المعارض والنائب سلطان العتواني في برنامج »في كل اتجاه« الذي بثته قناة »السعيدة« قبل أسبوع والذي اعتبر فيه إجراء الانتخابات البرلمانية بدون المشترك عبثاً بالحياة السياسية ومخالفة دستورية ، متحدياً المؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون ، لا يُصدق أن القيادي المعارض سلطان العتواني الذي يبدي الحرص هنا على الالتزام بالدستور والقانون ،هو ذاته رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والتي تحاور المؤتمر الشعبي العام سراً وعلانية منذ العام 2006م حول قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية خارج الدستور والقانون في التفاف سافر على ارادة الناخبين ونسف مبكر لأبسط الأعراف والقيم الديمقراطية التي تقتضي التنافس عبر البرامج والاحتكام لنتائج الصندوق . وليس التنافس بمبرر التوافق والاحتكام لنتائج الصفقات.
‮ ‬جميـل‮ ‬الجعـدبي‮ ‬
ولا يُصدق كذلك في ظل هذا الحرص الشديد من قبل الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للمشترك على الالتزام بالدستور والقانون عند الانتخابات أن الرئيس السابق للمجلس عبد الوهاب الآنسي هو ذاته من يتحدث عن مخارج دستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن الوقت ما زال ممكناً للتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لما أوردته أسبوعية »الوسط« في عدد (24) ديسمبر 2008م . وهو ذاته الذي رفض مطلع سبتمبر من العام الماضي رفض اعتبار رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمشترك -والتي أشارت الى إمكانية تضمين التعديلات المتفقة في اللائحة وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة لجان الانتخابات - اعتبارها مخرجاً مناسباً للخروج من الوضع الراهن بين أطراف الملعب السياسي .مايشير الى ان مخارج الآنسي لن تكون مشابهة لمضامين مبادرتي رئيس الجمهورية المقدمتين للمشترك خلال الاشهر الماضية حرصا على اشراك جميع‮ ‬القوى‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬الانتخابات‮ . ‬
< لست هنا ضد التوصل إلى أي صيغة توافقية بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بشأن الانتخابات لكن مايجب تنبيه ساستنا له خلال هذه الفترة وهم يفصلون مواد الدستور وفقرات قانون الانتخابات -كل موسم انتخابي وفق مقاساتهم وبما يشبع رغباتهم تحت ذريعة التوافق والعرف‮ ‬السائد‮- ‬هو‮ ‬ان‮ ‬يدعوا‮ ‬الدستور‮ ‬والقانون‮ ‬جانبا‮ ‬حتى‮ ‬الانتهاء‮ ‬من‮ ‬خرقهما‮ ‬على‮ ‬الاقل‮. ‬
فمن المعيب جدا لمن هو في حالة تلبس بمخالفة القانون استغفال الرأي العام وإقحام الدستور والقانون في خضم المماحكة السياسية وتسجيل مواقف إعلامية مغايرة للواقع سرعان ما يظهر زيفها كما في حديث رئيس المشترك سابقاً حينما أبدى ( الخلف ) حرص المشترك على الالتزام بالدستور فيما جاء ( السلف ) بما يبرر لاختراق الدستور والعبث به تحت مسمى ( مخارج للتوافق ). لنكتشف بعد 18 سنة ان التعددية السياسية في بلادنا والديمقراطية ليست ناشئة فقط وإنما ديمقراطية( مخارجة ) لجميع الاطراف . وكل واحد حر في ديمقراطيته. !
< لا يبدو أن رئيس المجلس الأعلى للمشترك / سلطان العتواني في حديثه المتحمس وتحديه للمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون كان يقصد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي يمنح أحزاب المشترك كقوى سياسية المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة كما ذكر العتواني ويسقط عنها أحقية المطالبة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدورية . ويجيز للأحزاب السياسية الراغبة في مقاطعة الانتخابات اللعب بأوراق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والتلويح‮ ‬بإشعال‮ ‬الحروب‮ ‬وتهديد‮ ( ‬وحدة‮ ‬البلاد‮ ) ‬و‮ ( ‬خراب‮ ‬البلاد‮)‬،‮ ‬وخاصة‮ ‬حين‮ ‬تكون‮ ‬على‮ ‬يقين‮ ‬بان‮ ‬نتائج‮ ‬الصندوق‮ ‬لن‮ ‬تخارجها‮. ‬
< الدستور الذي تحدث عنه العتواني مرن جداً وقابل للتطويع وفق متطلبات المرحلة فهو يجيز تأخير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً نزولاً عند رغبات قيادات أحزاب المشترك على عكس المادة (20) من قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يجيز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أي من أعضائها دورة ثانية ،فيما دستور العتواني يحرم ذلك ولا يعترف به ويراه غير شرعي، كما انه يتنافى مع جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ سرية الاقتراع حيث اشترط المشترك -خلال حواراته مع المؤتمر حول الانتخابات -وبالاستناد لدستور العتواني طبعا اشترط توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب مخالفا بذلك المادة 100 من قانون الانتخابات التي تنص على ان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق‮ ‬الاقتراع‮ ‬امام‮ ‬رئيس‮ ‬اللجنة‮ ‬وأعضائها‮ ‬والمرشحين‮ ‬او‮ ‬مندوبيهم‮ ‬دون‮ ‬ان‮ ‬يكون‮ ‬لاي‮ ‬منهم‮ ‬حق‮ ‬الاطلاع‮ ‬على‮ ‬محتواها‮.‬
< وفيما المادة (133) من قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على لجنة انتخابية أو تقطع لها أو اعتدى على أحد من أعضائها بالسب والتهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه .. فلا تعد مثل هذه الأعمال في دستور العتواني ومخارج الآنسي عبثاً بالدستور ولاخرقاً للقوانين ولايعاقب عليها مطلقا .. فهي آليات نضال سلمي وتشاور وطني توصي به قيادات المشترك وتحث أعضاءها في تعميمات تنظيمية على دعوة الآخرين للمشاركة في قطع طريق عام ستمر منه لجنة انتخابية.او اقتحام مدرسة او مركز انتخابي لطرد المحتلين من اعضاء اللجان الانتخابية ،وسلب ممتلكاتهم من السجلات والوثائق . كما شهدنا خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين نوفمبر من العام الماضي .< بواسطة اللائحة التنفيذية لدستور العتواني والتي يسميها الآنسي (مخارج دستورية) يمكنك التنصل من عهودك الموقعة والانقلاب على نصوص دستورية وقانونية ملزمة . فما كان بالأمس (كل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف) ووثيقة وطنية اكتسبت بعداً دولياً كما هو حال (اتفاق المبادئ) عندما قضى بإضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات عام 2006م وتشكيلها بعد ذلك من القضاة وفقا لدستور العتواني الذي نص يومها على ضرورة ((التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف ))،، يصبح اليوم عاطلاً باطلاً منتهي الغرض والصلاحية منسوخا بفعل توصية او رأي للبعثة الأوروبية ،حيث تفسر اللائحة الداخلية في دستور المشترك ذلك بان التوصيات تنسخ الاتفاق الموقع والنصوص الدستورية والقانونية الملزمة. ونلاحظ هنا غموضا غير مستحب في اللائحة التنفيذية لدستور الآنسي ،فمن البدهي ان الاتفاقية الموقعة بين طرفين اولى بالالتزام من توصية (نصيحة) طرف ثالث خارجي . لكن ديمقراطية المخارجة لاتثمر إلا هكذا قوانين ولوائح خاضعة للمزاج الشخصي ، ومفعمة باستغفال وتضليل الرأى العام ، فهي تخبرك مثلا ان التواصل ليس حواراً وان الحوار‮ ‬يختلف‮ ‬عن‮ ‬التشاور‮ ‬وان‮ ‬هناك‮ ‬فرقاً‮ ‬بين‮ ‬الحوار‮ ‬والتواصل‮. ‬ولا‮ ‬تخبرك‮ ‬ابدا‮ ‬لماذا‮ ‬لم‮ ‬تسلم‮ ‬أحزاب‮ ‬المشترك‮ ‬أسماء‮ ‬ممثليها‮ ‬في‮ ‬لجنة‮ ‬الانتخابات‮ ‬لمجلس‮ ‬النواب‮ ‬في‮ ‬جلسة‮ ‬18‮ ‬أغسطس‮ ‬الماضي؟
< وخلافاً للفقرة (9) المادة (4) من الفصل الثاني بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تقول " لا يجوز إكراه أي موظف على اختيار موطن انتخابي معين " وكذلك الفقرة (5) من المادة (2) والتي تحدد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه . تطالب قيادات المشترك وفقاً لدستور العتواني ومخارج الآنسي أو اللائحة التنفيذية لدستورهم بإلغاء حق المواطن في التسجيل للانتخابات في مقر عمله كموطن انتخابي حرص المشرع من خلاله على توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية للجميع . فالمخارج القانونية لدستور العتواني ترى ان التعددية السياسية والديمقراطية في بلادنا لا تتسع لغير موطنين انتخابيين اثنين فقط . واللى مش مخارج له يقطع الطرقات ويتقطع على اللجان الانتخابية كممارسات نضالية كفلها دستور العتواني وديمقراطية (المخارجة).. يبدو أن دستور العتواني هنا مخالف تماماً ليس لقانون الانتخابات المعمول به في بلادنا ولكن للمبادئ الديمقراطية المعمول بها في العالم لأن إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي سيحرم العاملين في المؤسسات الأهلية والحكومية التي تتطلب تواجد العاملين‮ ‬فيها‮ ‬على‮ ‬مدار‮ ‬الساعة‮ ‬مثل‮ ‬المصانع‮ ‬والكهرباء‮ ‬والمستشفيات‮ ‬والمعسكرات‮ ‬والمطارات‮ ‬من‮ ‬ممارسة‮ ‬حقوقهم‮ ‬الانتخابية‮ .‬
وليس ذلك فحسب .. فمطالب المشترك خارج الدستور والقانون تمتد لمخالفة قوانين أخرى غير قانون الانتخابات مثل قانون المرافعات والذي ينص على أن الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية من تجارة أو حرفة أو وظيفة .
< وعلى عكس نصوص المادة (8) الفقرة :سادسا.. من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 6 6 لسنة 1991م والمعمول به في الجمهورية اليمنية، والذي يحظر على الحزب او التنظيم السياسي استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به أو التحريض عليه . وكذا المادة (33) التي توجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام او التحريض على الفوضى والعنف، فلا مانع ابدا في دستور دولة المشترك والقوانين المعمول بها في تلك البلاد من التهديد بإحراق البلاد والعباد والتبشير(بحرب سادسة في صعدة لاقدرالله ) كما جاء على لسان رئيس المشترك في قناة »السعيدة« . ولامانع في دستور العتواني من استثمار قضايا الناس لتنمية الفوضى وتخريب ماتيسر من الممتلكات العامة والخاصة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي لعناصر خارجة عن القانون والنظام وتبرير اعمالها ولو كان في ذلك‮ ‬إلحاق‮ ‬الضرر‮ ‬بالمواطنين‮ ‬وأفراد‮ ‬القوات‮ ‬المسلحة‮ ‬والأمن،‮ ‬والإضرار‮ ‬بالمصلحة‮ ‬الوطنية‮. ‬
< في دستور العتواني -كما اسلفنا- يتركز الاهتمام حول لجنة الانتخابات وحصص لجان الانتخابات وكيفية تأمين قدر معقول من المكاسب في البرلمان القادم ، وتحصين الاحزاب المتهالكة بفعل عوامل التعرية ضد الانقراض ، فلا مكان في هذا الدستور لرؤى تنظر في معالجة قضايا الناس وهمومهم المعيشية كقضايا الاقتصاد والحريات العامة والصحافة ومشاكل الشباب، وغلاء المهور ،والغش في الامتحانات ، واختفاء مادة الغاز، وتزايد ضحايا الحوادث المرورية ، واستمرار مسلسل نهب تاريخ وآثار اليمن، وجفاف الاحواض المائية، ومع ذلك لن تعدم قراءة تصريح لقيادي في المشترك يخبرك بان قضية الانتخابات هى جزئية بسيطة في اطار قضايا الناس التي يحاورون السلطة حولها . كما انك في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ،لن تعدم في ظل هذا الزخم من الضحك على الذقون من قراءة بيان للمشترك صباح 28 ابريل من العام 2009م‮ ‬يدعوك‮ ‬للنضال‮ ‬السلمي‮ ‬من‮ ‬اجل‮ ‬طرد‮ ‬الحكومة‮ ‬غير‮ ‬الشرعية‮ ‬ورفض‮ ‬حضور‮ ‬جلسات‮ ‬برلمان‮ ‬منتهى‮ ‬الصلاحية‮ ‬،‮ ‬ويوصيك‮ ‬بايقاف‮ ‬وتعطيل‮ ‬عجلة‮ ‬التنمية‮ ‬وكلما‮ ‬يصدر‮ ‬حركة‮ ‬باعتبار‮ ‬الحركة‮ ‬هنا‮ ‬غير‮ ‬شرعية‮.‬
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا"

عناوين أخرى

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)