موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


5 شهيدات في غارة لطيران المرتزقة المسير في تعز - صدور كتاب اكثر من (100) شخصية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور بن حبتور - الأمين العام يعزي الشيخ مبخوت البعيثي بوفاة شقيقه - منظمة دولية: لا مكان آمن في قطاع غزة - حماس ترد على بيان الدول الـ18 - صنعاء.. استمرار الحشود المليونية الداعمة لغزة - 34356 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. صنعاء تستهدف سفينة إسرائيلية - شورى اليمن يدين مجازر الكيان بمستشفى ناصر - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34305 -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت -

الإثنين, 15-نوفمبر-2021
الميثاق نت - إعداد‮ ‬أ‮.‬د‮/ ‬محمد‮ ‬علي‮ ‬الحرازي: -
بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإنسانية والاستهداف المباشر الذي يتعرض له السكان المدنيون من قبل دول التحالف على وجه الخصوص، وتدمير الكثير من إمكانات ومقدرات الشعب اليمني، وانتهاك سيادة الدولة اليمنية، واستهداف اقتصاد البلاد، والعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي في الدولة.. الخ، فإنه يمكن القول بأن كل ذك يُعد عدواناً سافراً من قبل دول التحالف على الشعب اليمني وإقليم الجمهورية اليمنية، بغض النظر عن أي مبررات لاشك في أنها واهية ولا قيمة لها عند مقارنتها مع حجم الانتهاكات الإنسانية والقتل والتدمير والحصار الذي‮ ‬طال‮ ‬كافة‮ ‬أرجاء‮ ‬الوطن‮ ‬اليمني‮.‬
فقد‮ ‬صدر‮ ‬قرار‮ ‬مجلس‮ ‬الأمن‮ ‬الدولي‮ ‬رقم‮ (‬2216‮) ‬بشأن‮ ‬اليمن‮ ‬في‮ ‬14‮ ‬أبريل‮ ‬2015م‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬انطلقت‮ ‬العمليات‮ ‬العسكرية‮ ‬لدول‮ ‬التحالف‮ ‬بقيادة‮ ‬السعودية‮ ‬في‮ ‬26‮ ‬مارس‮ ‬2015م‮.‬
حيث‮ ‬تضمن‮ ‬نص‮ ‬الفقرتين‮ (‬8‮ ‬و9‮) ‬من‮ ‬هذا‮ ‬القرار‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬مجلس‮ ‬الأمن‮:‬

البند‮ (‬8‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يهيب‮ ‬بجميع‮ ‬الأطراف‮ ‬أن‮ ‬تمتثل‮ ‬لالتزاماتها‮ ‬بموجب‮ ‬القانون‮ ‬الدولي،‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬أحكام‮ ‬القانون‮ ‬الإنساني‮ ‬الدولي‮ ‬والقانون‮ ‬الدولي‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬الواجبة‮ ‬التطبيق‮.‬


البند‮ (‬9‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يعيد التأكيد، اتساقاً مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميع الأطراف على تيسير إيصال‮ ‬المساعدات‮ ‬الإنسانية،‮ ‬وكذلك‮ ‬وصول‮ ‬الجهات‮ ‬الفاعلة‮ ‬الإنسانية‮ ‬إلى‮ ‬المحتاجين‮ ‬للمساعدة‮ ‬الإنسانية،‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬المساعدة‮ ‬الطبية،‮ ‬على‮ ‬نحو‮ ‬سريع‮ ‬وآمن‮ ‬ودون‮ ‬عوائق‮.‬
وبالنظر إلى الاستهداف المباشر للسكان المدنيين وموظفي المساعدات الإنسانية.. الخ، يمكن القول إن هذه الانتهاكات تضاهي ما تعرضت له الشعوب الأوروبية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما تعرض له الشعب الفيتنامي في منتصف القرن العشرين، حيث وثقت تقارير دولية‮ ‬العشرات‮ ‬من‮ ‬الانتهاكات‮ ‬المباشرة‮ ‬للقانون‮ ‬الدولي‮ ‬وأحكام‮ ‬القانون‮ ‬الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬التي‮ ‬تعرض‮ ‬لها‮ ‬المدنيون‮ ‬اليمنيون‮.‬
فقد استهدفت طائرات دول التحالف بالقصف الجوي المباشر الآلاف من المنشآت المدنية والمنازل وصالات الأفراح والعزاء والمدارس والجامعات والمرافق الصحية العامة والخاصة وحتى الدولية وسيارات الإسعاف والمطارات والموانئ المدنية ومحلات الأغذية والطرق والجسور والمرافق الخدمية، وقد قُتل خلالها ما يزيد على (17) ألف مدني وإصابة نحو (30) ألفاً آخر حتى منتصف شهر أكتوبر 2021م، يضاف إلى ذلك الاستهداف غير المباشر الناتج عن فرض الحصار على اليمن، ومنع وصول معظم الاحتياجات الأساسية إلى السكان.
وجاء‮ ‬النص‮ ‬في‮ ‬البند‮ (‬14‮) ‬من‮ ‬هذا‮ ‬القرار‮ ‬المتعلق‮ ‬بحظر‮ ‬توريد‮ ‬الأسلحة‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬مجلس‮ ‬الأمن‮:‬

البند‮ (‬14‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبدالله صالح، وعبدالله يحيى الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، عملاً بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها،‮ ‬فيما‮ ‬يتصل‮ ‬بالأنشطة‮ ‬العسكرية‮ ‬أو‮ ‬توفير‮ ‬أي‮ ‬أسلحة‮ ‬وأعتدة‮ ‬ذات‮ ‬صلة‮ ‬أو‮ ‬صيانتها‮ ‬أو‮ ‬استخدامها،‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬توفير‮ ‬أفراد‮ ‬المرتزقة‮ ‬المسلحين‮ ‬سواءً‮ ‬أكان‮ ‬مصدرهم‮ ‬أراضيها‮ ‬أم‮ ‬لا‮.‬
ولتطبيق‮ ‬نص‮ ‬البند‮ (‬14‮) ‬من‮ ‬القرار‮ ‬جاء‮ ‬في‮ ‬النص‮ ‬في‮ ‬البنود‮ (‬17‭,‬16‭,‬15‮) ‬من‮ ‬القرار‮ ‬على‮ ‬بعض‮ ‬الإجراءات‮ ‬والآليات‮ ‬التي‮ ‬تكفل‮ ‬ضمان‮ ‬تنفيذه،‮ ‬حيث‮ ‬نصت‮ ‬هذه‮ ‬البنود‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬مجلس‮ ‬الأمن‮:‬

البند‮ (‬15‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافاً يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.

البند‮ (‬16‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها (مثلاً من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة‮ ‬أخرى‮ ‬غير‮ ‬دول‮ ‬المنشأ‮ ‬أو‮ ‬المقصد‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬التخلص‮ ‬منها‮)‬،‮ ‬ويقرر‮ ‬كذلك‮ ‬أن‮ ‬تتعاون‮ ‬جميع‮ ‬الدول‮ ‬الأعضاء‮ ‬في‮ ‬بذل‮ ‬هذه‮ ‬الجهود‮.‬

البند‮ (‬17‮) ‬من‮ ‬القرار‮:‬
يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشاً عملاً بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحاً لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاوناً أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوماً، تقريراً خطياً لاحقاً يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرها ووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة‮ ‬في‮ ‬التقرير‮ ‬الأولي‮.‬
إلا أن الواقع العملي يؤكد أن دول التحالف بقيادة السعودية تجاوزت نصوص البنود (15، 16، 17) لهذا القرار التي تنظم عملية فرض تفتيش وآليات لضمان عدم توريد ووصول الأسلحة إلى أطراف داخلية، بل وتجاوزت كل الأعراف والقيم الإنسانية والتشريعات الدولية، وذلك بقيامها بفرض‮ ‬حصار‮ ‬خانق‮ ‬على‮ ‬جميع‮ ‬منافذ‮ ‬اليمن‮ ‬الجوية‮ ‬والبحرية‮ ‬والبرية،‮ ‬بل‮ ‬واستهدفت‮ ‬بالقصف‮ ‬الجوي‮ ‬المباشر‮ ‬المنافذ‮ ‬لتعطيلها‮ ‬وإخراجها‮ ‬عن‮ ‬الخدمة‮.‬
وقد نتج عن ذلك العديد من الانعكاسات الاقتصادية والإنسانية لاشك أنها كانت أشد ضرراً وأقوى تأثيراً من العمليات العسكرية التي تعرض لها المدنيون منذ انطلاق التدخل العسكري لدول التحالف، فقد قتل جراء هذا الحصار عشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من المرضى الذين سقطوا نتيجة للجوع والمرض، ووصل عدد النازحين إلى ما يزيد على (2,75) مليون يمني، كما وصل عدد من يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من السكان إلى ما يزيد على (21,2) مليون شخص، وتضاعفت أعداد اليمنيين الذين يقعون تحت خط الفقر إلى (20) مليون شخص وبنسبة تزيد على 80٪‮ ‬من‮ ‬السكان‮.‬
ومنع الحصار المطبق الذي فرضته دول التحالف بقيادة السعودية وصول الاحتياجات الأساسية لليمن عبر موانئها ومطاراتها ومنافذها البرية، في دول تستورد نحو 90٪ من احتياجاتها المختلفة من الخارج، يضاف إلى ذلك منع وصول الإيرادات العامة إلى البنك المركزي لمواجهة نفقات تلك‮ ‬الاحتياجات،‮ ‬وذلك‮ ‬في‮ ‬استغلال‮ ‬غير‮ ‬قانوني‮ ‬للبنود‮ (‬14،‮ ‬15،‮ ‬16،‮ ‬17‮) ‬من‮ ‬قرار‮ ‬مجلس‮ ‬الأمن‮ ‬رقم‮ (‬2216‮).‬
وإضافة إلى مخالفة دول التحالف لقرار مجلس الأمن (2216)، يمكن القول إن هذه الدول قامت بأفعال تُعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 1949م، والملحق (البروتوكول) الأول الإضافي للاتفاقية الموقع عليه في 1977م، وكذلك للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في 1954م، واتفاقية حقوق الطفل الموقعة عام 1989م، بحسب ما سيتم عرضه في الجدولين التاليين اللذين سيضمان بعض نصوص هذه التشريعات الدولية ذات العلاقة، وتكييفها على ما تم ارتكابه من انتهاكات إنسانية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬دول‮ ‬التحالف‮ ‬في‮ ‬اليمن‮:‬
الانتهاكات‮ ‬الإنسانية‮ ‬المرتكبة‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬دول‮ ‬التحالف‮ ‬الناجمة‮ ‬عن‮ (‬الحصار‮) ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬التشريعات‮ ‬الدولية‮..‬

أولاً‮: ‬في‮ ‬اتفاقيات‮ ‬جنيف‮ ‬الرابعة‮ ‬1949م‮:‬
جاء‮ ‬النص‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬مواد‮ ‬هذه‮ ‬الاتفاقية‮ ‬على‮ ‬النحو‮ ‬الآتي‮:‬

المادة‮ (‬23‮):‬
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً.. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات‮ ‬المخصصة‮ ‬للأطفال‮ ‬دون‮ ‬الخامسة‮ ‬عشرة‮ ‬من‮ ‬العمر،‮ ‬والنساء‮ ‬الحوامل‮ ‬أو‮ ‬النفاس‮.. ‬الخ‮.‬

المــادة‮ (‬39‮):‬
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة (4).. الخ.

المادة‮ (‬52‮):‬
‮ ‬تحظر‮ ‬جميع‮ ‬التدابير‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬أن‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى‮ ‬بطالة‮ ‬العاملين‮ ‬في‮ ‬البلد‮ ‬المحتل‮ ‬أو‮ ‬تقييد‮ ‬إمكانيات‮ ‬عملهم‮ ‬بقصد‮ ‬حملهم‮ ‬على‮ ‬العمل‮ ‬في‮ ‬خدمة‮ ‬دولة‮ ‬الاحتلال‮.‬

ثانياً‮: ‬في‮ ‬البروتوكول‮ ‬الأول‮ ‬الإضافي‮ ‬لاتفاقيات‮ ‬جنيف‮ ‬1977م‮:‬
جاء‮ ‬النص‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬مواد‮ ‬هذا‮ ‬البروتوكول‮ ‬على‮ ‬الآتي‮:‬

المادة‮ (‬54‮):‬
1‮- ‬يُحظر‮ ‬تجويع‮ ‬المدنيين‮ ‬كأسلوب‮ ‬من‮ ‬أساليب‮ ‬الحرب‮.‬
2- يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصر من ذلك في منعها عن السكان المدنيين‮ ‬أو‮ ‬الخصم‮ ‬لقيمتها‮ ‬الحيوية‮ ‬مهما‮ ‬كان‮ ‬الباعث‮ ‬سواءً‮ ‬أكان‮ ‬بقصد‮ ‬تجويع‮ ‬المدنيين‮ ‬أم‮ ‬لحملهم‮ ‬على‮ ‬النزوح‮ ‬أم‮ ‬لأي‮ ‬باعث‮ ‬آخر‮.‬

ثالثاً‮: ‬في‮ ‬النظام‮ ‬الأساسي‮ ‬للمحكمة‮ ‬الجنائية‮ ‬الدولية،‮ ‬جاء‮ ‬النص‮ ‬في‮ ‬المادة‮ (‬25‮/‬ب‮/‬2‮/‬8‮) ‬من‮ ‬هذا‮ ‬النظام‮ ‬الأساسي‮ ‬على‮ ‬تجريم‮:‬
تعمد‮ ‬تجويع‮ ‬المدنيين‮ ‬كأسلوب‮ ‬من‮ ‬أساليب‮ ‬الحرب‮ ‬بحرمانهم‮ ‬من‮ ‬المواد‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬غنى‮ ‬عنها‮ ‬لبقائهم،‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬تعمد‮ ‬عرقلة‮ ‬الإمدادات‮ ‬الغوثية‮ ‬على‮ ‬النحو‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬اتفاقيات‮ ‬جنيف‮.‬
وتتلخص‮ ‬انتهاكات‮ ‬دول‮ ‬العدوان‮ ‬لهذه‮ ‬التشريعات‮ ‬الدولية‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬بالحصار‮ ‬في‮ ‬الآتي‮:‬
- فرض حصار خانق على جميع منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية، وعرقلة وصول الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي حظر توريد الأسلحة، ونص على إجراء التفتيش لضمان تنفيذ هذا القرار.
‮- ‬قصف‮ ‬مباشر‮ ‬بالطائرات‮ ‬لجميع‮ ‬الموانئ‮ ‬والمطارات‮ ‬المدنية‮ ‬وإغلاق‮ ‬المنافذ‮ ‬البرية،‮ ‬بقصد‮ ‬منع‮ ‬استخدام‮ ‬هذه‮ ‬المنافذ‮ ‬لوصول‮ ‬الاحتياجات‮ ‬الأساسية‮ ‬إلى‮ ‬السكان‮ ‬المدنيين‮.‬
‮- ‬قصف‮ ‬مباشر‮ ‬بالطائرات‮ ‬لمنشآت‮ ‬مدنية‮ ‬تستخدم‮ ‬في‮ ‬تزويد‮ ‬السكان‮ ‬المدنيين‮ ‬بالغذاء‮.‬
‮- ‬وقف‮ ‬تصدير‮ ‬النفط‮ ‬والغاز،‮ ‬وعرقلة‮ ‬وصول‮ ‬الإيرادات‮ ‬العامة‮ ‬والمساعدات‮ ‬الخارجية،‮ ‬مما‮ ‬أثر‮ ‬في‮ ‬قدرة‮ ‬الخزينة‮ ‬العامة‮ ‬على‮ ‬توفير‮ ‬الاحتياجات‮ ‬الأساسية‮ ‬للسكان‮.‬

نتائج‮ ‬هذا‮ ‬الحصار‮ ‬والتجويع‮:‬
‮- ‬2‭,‬75‮ ‬مليون‮ ‬نازح‮ ‬41٪‮ ‬منهم‮ ‬أطفال‮.‬
‮- ‬21‭,‬2‮ ‬مليون‮ ‬من‮ ‬السكان‮ ‬بحاجة‮ ‬إلى‮ ‬المساعدات‮ ‬الإنسانية‮ ‬الطارئة‮.‬
‮- ‬2‭,‬2‮ ‬مليون‮ ‬طفل‮ ‬يعانون‮ ‬من‮ ‬سوء‮ ‬التغذية‮ ‬الحاد‮.‬
‮- ‬19‭,‬4‮ ‬مليون‮ ‬من‮ ‬السكان‮ ‬يعانون‮ ‬شحاً‮ ‬شديداً‮ ‬في‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬المياه‮.‬
‮- ‬85٪‮ ‬حجم‮ ‬تراجع‮ ‬إيرادات‮ ‬النفط‮ ‬والغاز‮.‬
‮- ‬93‭,‬5٪‮ ‬حجم‮ ‬تراجع‮ ‬المساعدات‮ ‬الخارجية‮.‬
‮- ‬40٪‮ ‬حجم‮ ‬انكماش‮ ‬الناتج‮ ‬المحلي‮ ‬منذ‮ ‬مطلع‮ ‬عام‮ ‬2015م
‮- ‬250‮ ‬ألفاً‮ ‬عدد‮ ‬العاملين‮ ‬في‮ ‬قطاع‮ ‬السياحة‮ ‬الذين‮ ‬فقدوا‮ ‬مصادر‮ ‬دخلهم‮.‬
‮- ‬126‮ ‬ألفاً‮ ‬عدد‮ ‬الصيادين‮ ‬الذين‮ ‬فقدوا‮ ‬مصادر‮ ‬دخلهم‮.‬
‮- ‬1‭,‬25‮ ‬مليون‮ ‬موظف‮ ‬توقفت‮ ‬وتأثرت‮ ‬عملية‮ ‬صرف‮ ‬مرتباتهم‮.‬
‮- ‬60٪‮ ‬متوسط‮ ‬نسبة‮ ‬ارتفاع‮ ‬أسعار‮ ‬السلع‮ ‬الغذائية‮ ‬مقارنة‮ ‬بمستوياتها‮ ‬قبل‮ ‬التدخل‮ ‬العسكري‮.‬
‮- ‬76٪‮ ‬متوسط‮ ‬نسبة‮ ‬ارتفاع‮ ‬أسعار‮ ‬غاز‮ ‬الطبخ‮ ‬مقارنة‮ ‬بمستوياتها‮ ‬قبل‮ ‬التدخل‮ ‬العسكري‮.‬
الانتهاكات‮ ‬الإنسانية‮ ‬المرتكبة‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬دول‮ ‬التحالف‮ ‬الناجمة‮ ‬عن‮ ‬الاستهداف‮ ‬المباشر‮ ‬للسكان‮ ‬المدنيين‮ ‬والمنشآت‮ ‬المدنية‮.‬
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)