موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


استهداف "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن - مغادرة 1093 حاجاً يمنياً إلى الأراضي المقدسة - تدشين الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد الفنية والمهنية - 36379 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - السياسي الأعلى يستعرض التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري - المركزي اليمني يحظر التعامل مع 13 بنكاً في عدن - بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية - شهيد وجريحان بقصف سعودي على صعدة - مستشفى حكومي في صنعاء يحذر من انتشار داء الكلب - الأمين العام يطمئن على صحة اللواء باراس -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - البرلمان اليمني

الثلاثاء, 29-ديسمبر-2009
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
صادق مجلس النواب في اليمن اليوم على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب داعياً الحكومة للتحفظ على البند ( 1) من الفقرة (ب) المادة (2) الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، وكذا البند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
كما أوصى باشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بان الانضمام لايعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وعلى مسار ذي علاقة أقر النواب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد وزير المالية نعمان الصهيبي لدى حضور جلسة البرلمان أن مشروع القانون نمطي جاء من الأمم المتحدة لمختلف بلدان العالم لافتاً إلى خطورة إجراء أي تعديلات عليه لناحية رفض القانون دولياً ما يؤدي إلى تصنيف اليمن في الدول المتسترة على غسيل الأموال. وأشار إلى أن اليمن أبلغت في إبريل الفائت أن أي تمويلات مالية من وإلى اليمن سيخضع للمعايير الدولية.

وحسب المادة (4) من مشروع القانون يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.

وأدخلت ذات المادة أي جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها، وأيضاً أي جريمة منصوص عليها في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكذلك كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال السابقة.

وأستثنى مشروع القانون حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وألزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري في العمليات المشتبه بغسلها للأموال او تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورفع النواب جلساتهم إلى بداية فبراير القادم.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
المستقبل للوحدة
بقلم / صادق بن امين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
الوزير.. إرث فكري يهم الأجيال ويخدم المجتمع
يحيى نوري

قاسم الوزير.. الكبار لا يرحلون
أحمد الزبيري

الوحدة اليمنية والمرأة
تهاني الاشموري*

الوحدة في مفهوم المنظمات ..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات ضدها
إبراهيم الحجاجي

الوحدة منجز عظيم
سعيد مسعود عوض الجريري

وتبقى الوحدة اليمنية الشمعة المضيئة في النفق المظلم
أ.د. محمد حسين النظاري*

شعب واحد
أحمد أحمد الجابر الاكهومي*

مع ذكرى الوحدة اليمنية.. هل نوقف نزيف الدم اليمني؟
المستشار/ جمال عبدالرحمن الحضرمي

الوحدة اليمنية منجز عربي عظيم في زمن التشظّي والانقسام
مبارك حزام العسالي

الوحدة اليمنية.. الماضي والحاضر وآفاق المستقبل ودور الأحزاب
جمال مجلي*

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)